الإمام الشافعي
315
أحكام القرآن
حدّ « 1 » اللّه [ عنه « 2 » ] ، وأخذ بحقوق بني آدم « 3 » . » « ولا يقطع من قطّاع الطريق ، إلا : من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا . قياسا على السّنة : في السارق « 4 » . » . ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 5 » : « ونفيهم : أن يطلبوا ، فينفوا من بلد إلى بلد . فإذا ظفر بهم : أقيم « 6 » عليهم أىّ هذه الحدود كان حدّهم « 7 » . » . قال الشافعي « 8 » : « وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، عفو :
--> ( 1 ) في الأم : « حق » . ( 2 ) الزيادة عن الأم . ( 3 ) حكى الشافعي عن بعض أصحابه ، أنه قال : « كل ما كان للّه - : من حد . - سقط بتوبته ؛ وكل ما كان للآدميين لم يبطل » . ثم اختاره . انظر السنن الكبرى ( ج 8 ص 184 ) . وراجع فيها : ما يؤيده : من قول على وأبى موسى ؛ وما يعارضه : من قول ابن جبير وعروة وإبراهيم النخعي . ( 4 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « والمحاربون الذين هذه حدودهم : القوم يعرضون بالسلاح للقوم ، حتى يغصبوهم ( المال ) مجاهرة ، في الصحارى والطرق . » إلخ . فراجعه لفائدته . وقد ذكر نحوه في المختصر ( ج 5 ص 173 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ج 4 ص 203 ) : بعد أن ذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس ، وقبل ما نقلناه عنه في بحث التوبة . ( 6 ) في الأم : « أقيمت » . والتأنيث بالنظر إلى المضاف إليه . ( 7 ) راجع في الفتح ( ج 12 ص 90 ) : الخلاف في مسئلة النفي . ( 8 ) كما في الأم ( ج 4 ص 204 ) . وراجع ( ص 203 ) : كلامه المتعلق : بأن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفى عنه ؛ وأن إلى الوالي : قتل من قتل على المحاربة ، لا ينتظر به ولى المقتول . ورده على من زعم : أن للولي قتل القاتل غيلة ، كذلك . وتبيينه : أن كل مقتول قتله غير المحارب ، فالقتل فيه إلى ولى المقتول . وانظر أيضا السنن الكبرى ( ج 8 ص 57 ) . ليتضح لك الكلام ، وتلم بأطرافه .